جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1781 01/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "انماء ميس الجبل" مركزها: ميس الجبل - قضاء مرجعيون

النوع
علم وخبر
الرقم
1781
التاريخ
01/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5500-5502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1781 تاريخ 01/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "انماء ميس الجبل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15771 تاريخ 18/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "انماء ميس الجبل". مركزها: ميس الجبل - مركز الهادي - قضاء مرجعيون. غايتها: - انماء وتعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية بين ابناء ميس الجبل وبث روح التعاون والمساعدة فيما بينهم. - تقديم الخدمات والمساعدات الطبية والصحية والاجتماعية. - تقديم الخدمات والمساعدات التربوية والثقافية والعمل على محو الامية. - تنظيم ندوات ومؤتمرات علمية وصحية وطبية وثقافية وتربوية. - تنظيم دورات تدريبية في كافة المجالات العلمية والصحية والطبية والثقافية والاجتماعية والترفيهية. - انشاء المعاهد والمدارس والمستوصفات والمراكز الصحية والاجتماعية والنوادي الاجتماعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نبيل حسين زريق عباس علي الغول ياسر عبد الكريم عمار حسين احمد حمدان حبيب محمود عمار علي صدر الدين حجازي عبد الحسين محمود حمدان جميل علي قاروط حسين محمد حيدر كاظم حسن عيسى احمد عبد الرسول ذيب حسين مسلم قاروط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس علي الغول.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود