جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1787 02/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "رابطة خريجي الجامعة الحديثة للادارة والعلوم - ميكات سابقا" مركزها: الدامور - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
1787
التاريخ
02/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5507-5508
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1787 تاريخ 02/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "رابطة خريجي الجامعة الحديثة للادارة والعلوم - ميكات سابقا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9392تاريخ 9/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "رابطة خريجي الجامعة الحديثة للادارة والعلوم - ميكات سابقا" مركزها: الدامور - مبنى الجامعة الحديثة للادارة والعلوم - قضاء الشوف. غايتها: - الجمعية لا تتعاطى السياسة ومن اهم اهدافها: 1- توثيق عرى الصداقة والتآلف بين اعضائها. 2- العمل على امتداد روح التعاون فيما بينهم وبين هيئات الجامعة الادارية والتعليمية والطالبية. 3- توثيق العلاقة بروابط واندية الخريجين من الجامعات اللبنانية. 4- اصدار النشرات العلمية والثقافية المختصة. 5- التعاون والتنسيق مع الجمعيات اللبنانية والعربية والدولية ذات الاهتمام والاهداف المشتركة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: طوني جرجي العبيد امال محمد قاسم سبيتي بسام حسن سلامي ليلا محمد الحريري اشرف رجا الجردي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد طوني جرجي العبيد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود