جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1794 02/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "مؤسسة JEBID الخيرية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1794
التاريخ
02/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5516-5518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1794 تاريخ 02/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "مؤسسة JEBID الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15715 تاريخ 17/11/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة JEBID الخيرية" مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع روما - العقار رقم 2211 فيلا السعد. غايتها: هدف الجمعية خيري محض، وغاياتها مساعدة الاطفال المحتاجين واعادة البسمة لهم، وهي جمعية لا تتوخى الربح باي شكل من الاشكال. وتقوم الجمعية بالعناية والاهتمام بالاطفال الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والايتام والمشردين وفاقدي السند والمعيل وتطبيبهم ومعالجتهم واعالتهم وتعليم من هو بحاجة منهم الى العلم والاهتمام بشؤونهم. على ان يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: تالين هبارسوم ياسايان كورني نوبار خاناميريان اني كارلا ارداشيس سيمونيان هوري هرانت كوركجيان الدام ميرنا واهي منصوريان دورين واروجان قاناميرينان تالين سركيس داميرجيان جانيت كركور بجاقجيان ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانيت كركور بجاقجيان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود