جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1795 02/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "جمعية خريبة الجندي الخيرية" مركزها: خريبة الجندي - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1795
التاريخ
02/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5518-5519
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1795 تاريخ 02/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية خريبة الجندي الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4109 تاريخ 18/3/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية خريبة الجندي الخيرية" مركزها: خريبة الجندي - مفرق كروم عرب - ملك الحاج محمد رشيد الزعبي - قضاء عكار. غايتها: 1- تأمين الدواء وخاصة ادوية الامراض المستعصية والمزمنة حسب ما يتيسر لها من حسومات من المستوصفات والجمعيات الخيرية. 2- العمل على تعزيز النشاط الاجتماعي والخيري في سبيل خدمة الانسان بشكل عام وخدمة ابناء القرية بشكل خاص، بغية الوصول الى مجتمع افضل. 3- تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز او التطبيب او المداواة ولا سيما للامراض المزمنة او ذات الكلفة المرتفعة والعمل على انشاء مراكز طبية - اجتماعية وتطوير سياسة الوقاية الصحية وتنظيم حملات توعية لدى الشباب. 4- المساعدة في توفير فرص عمل للطلاب الخريجين والعاطلين عن العمل. 5- مساندة المشاريع العلمية والثقافية والادبية واقامتها والعمل على تطوير المجتمع وتنميته. 6- التعاون مع الجهات المعنية ومع مؤسسات اجتماعية ومحلية ودولية لتقديم المساعدات والهبات المتنوعة وتأمين خدمات النواحي التربوية والصحية لابناء البلدة. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رؤيم حمزه نافع رامي احمد الجندي رضوان حسن بديع الزعبي مصطفى محمد الديب الزعبي عمر محمد قفطان فادي احمد الجندي رضوان محمد نافع ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رضوان حسم بديع الزعبي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود