جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1779 01/12/2008

تأسيس جمعية باسم: "ابناء سيدة الحنان" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1779
التاريخ
01/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5519-5521
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 314 تاريخ 19/02/2011 (the text)
علم وخبر رقم 2442 تاريخ 30/12/2009 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1779 تاريخ 01/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "ابناء سيدة الحنان" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11097 تاريخ 23/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "ابناء سيدة الحنان" مركزها: برج حمود - النبعة - شارع الغيلان - منطقة رقم 9 - شارع رقم 75 - بناية رقم 58 - الطابق الارضي - قضاء المتن. غايتها: تهدف الجمعية وفقا لامكانياتها وطاقاتها دون تفرقة في العرق او الدين او اللغة او الجنس او السن، الى: 1- مساعدة الاشخاص المحتاجين معنويا او ماديا والاهتمام بالذين هم في حالة بؤس او في حالة تهميش. 2- الاعتناء بالاشخاص الذين يتعرضون للتعذيب من خلال تحقيرهم او اذلالهم او استغلالهم او سوء معاملتهم. ان الكتاب المقدس وتعليم الكنيسة الكاثوليكية، بما فيه تراث الآباء الشرقيين والغربيين للكنيسة الجامعة والمشترك ما بين الكنائس الكاثوليكية والارثوذكسية، كما ان شرعة حقوق الانسان، بما فيها شرعة حقوق المرأة وشرعة حقوق الطفل، تعد من الركائز الاساسية لروحانية ونشاطات الجمعية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبده الياس ابي شقرا بيار ادكار توما ميرنا امين بدر نديم ادمون جبور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بيار ادكار توما.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 كانون الاول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود