المادة 3
يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية، زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى ال 5%، وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر التعديل على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة مفوض الحكومة.
قرار رقم 1052 تاريخ 03/12/2008 نافذ
يمكن تعديل الاسعار المحددة في المادتين الاولى والثانية، زيادة او نقصانا بنسبة لا تتعدى ال 5%، وذلك بالاستناد الى تقرير معلل يبرر التعديل على ان يتم ذلك بعد اخذ موافقة مفوض الحكومة.
المادة 3 من قرار رقم 1052 تاريخ 03/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221625/article/3/