جميع التشريعات

مرسوم رقم 922 17/12/2008

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
922
التاريخ
17/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6011-6012
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 922 تاريخ 17/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة روز سالم عاقوري صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» المسجل برقم 12301 تاريخ 18/9/2006، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على المرسوم رقم 17660 تاريخ 13/9/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة رزو عاقوري صاحبة مؤسسة «مرح الصياد» لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في مدينة جبيل ـ العقار رقم 481/القسم 14 ـ مستديرة جبيل ـ بناية بيبلوس 1 ـ ملك روز سالم عاقوري ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين ولأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر