جميع التشريعات

مرسوم رقم 924 17/12/2008

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
924
التاريخ
17/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6013
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 924 تاريخ 17/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد عمر ابو صالح، المسجل برقم 14012 تاريخ 22/10/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17198 تاريخ 19/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد عمر أبوصالح لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة حاصبيا ـ العقار رقم 1483 ـ حي العين ـ قرب مخفر الدرك ـ عمر محمد أبو صالح ـ قضاء حاصبيا ـ محافظة النبطية، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين ولأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: إلياس المر