المادة 2
مادة 2: تستملك المساحة الإضافية الناتجة عن التعديل في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008 نافذ
مادة 2: تستملك المساحة الإضافية الناتجة عن التعديل في المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة وذلك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.
المادة 2 من مرسوم رقم 869 تاريخ 13/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221685/article/2/