النص الكامل

مرسوم رقم 943 تاريخ 19/12/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بها بإنشاء عبارة من الخرسان المسلح موضوع المادة الأولى أعلاه كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الأشغال بإشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 943 تاريخ 19/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221687/article/2/