جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1861 12/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «مركز طرابلس للدراسات والاحصاء والتنمية البشرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1861
التاريخ
12/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6082-6083
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1861 تاريخ 12/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز طرابلس للدراسات والإحصاء والتنمية البشرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13691 تاريخ 17/10/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز طرابلس للدراسات والاحصاء والتنمية البشرية». مركزها: طرابلس ـ شارع محرم ـ بناية عبد القادر الشيخ ـ الطابق الأول. غايتها: 1 ـ إقامة دورات تقوية لطلاب الشهادات في مختلف الاختصاصات. 2 ـ تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية. 3 ـ تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للطلاب والمعوزين ورعايتهم وكفالاتهم على المستويين التربوي والاجتماعي. 4 ـ إعداد الدراسات والنشرات المختصة على المستويين الثقافي والتربوي. 5 ـ افتتاح مراكز الدراسات والاحصاء للتنمية البشرية. 6 ـ إصدار النشرات والمجلات الرقمية والمطبوعات كافة لخدمة أهداف الجمعية. 7 ـ تأسيس المراكز المهنية الأكاديمية ومراكز التدريب المـــــهاري اللاأكاديمي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد سعيد محمود المصري معن محمد عبود أحمد عبد الله قصيراوي راسم إبراهيم قصاب عامر أمين ارناؤط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر أمين أرناؤط.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود