جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1876 15/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «مؤسسة التجديد الحضاري» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1876
التاريخ
15/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6087-6088
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1876 تاريخ 15/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة التجديد الحضاري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10858 تاريخ 19/8/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مؤسسة التجديد الحضاري». مركزها: بيروت ـ شارع أحمد تقي الدين ـ كولومبيا سنتر ـ بلوك أ ـ الطابق الرابع. غايتها: 1 ـ خيرية تعنى بخدمة وإنماء المجتمع في لبنان والخارج. 2 ـ تأسيس وإنشاء وإدارة المؤسسات التربوية والتعليمية لا سيما العالية منها (الجامعات) والتعليم التكنولوجي والمهني والتقني، التعليم الأساسي على جميع المستويات وإقامة المعاهد والكليات. 3 ـ إنشاء مراكز الأبحاث والدراسات والاستشارات ودور الطباعة والنشر والتوزيع. 4ـ إجراء وتشجيع النشاطات والخدمات التدريبية والأبحاث العلمية. 5 ـ تنظيم حلقات دراسية ومحاضرات توجيهية وتثقيفية بالإضافة إلى المؤتمرات العلمية والتربوية. 6 ـ السعي لتأمين منح دراسية للطلاب وأساتذة التعليم العالي بغية مواكبة التطور في ميادين العلم. 7 ـ السعي للتعاون مع مؤسسات وجمعيات دولية لها أهداف مماثلة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد القادر مصطفى الشماع رنا سامي السنيوره راشد مصطفى الخليلي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة رنا سامي السنيوره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود