جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1882 16/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «جمعية المعاقين في بيت يونس» مركزها: بيت يونس ـ قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
1882
التاريخ
16/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6091-6092
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1882 تاريخ 16/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية المعاقين في بيت يونس» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20498 تاريخ 17/10/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية المعاقين في بيت يونس». مركزها: بيت يونس ـ الشارع العام ـ حارة بيت عبد الله ـملك بسام عبد الله ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ تأمين الخدمات الصحية للمعاقين بواسطة مراكز تفتحها الجمعية تقدم للمعاق العلاج على أنواعه، الفيزيائي والصحي والنفسي مع تأمين الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للمعاق حسب إعاقته وحاجته. 2 ـ إيجاد مؤسسات اجتماعية متخصصة ترعى شؤون المعاقين وأسرهم وتهتم بهم نفسيا وتربويا واجتماعيا وتقنيا وتعمل على تأهيلهم المهني الملائم لكل منهم. 3 ـ السعي لدى السلطات والمراجع المختصة لإيجاد عمل ملائم للمعاقين تؤمن لهم الكسب المشرف. 4 ـ رفع المستوى الثقافي والأخلاقي للمعاق بإنشاء مكتبات وأندية للمطالعة والترفيه عن المعاقين وأسرهم. 5 ـ إيجاد أو فتح معاهد لتعليم المعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بسام علي عبد الله عبد الكريم خضر عبد الله خالد أحمد جعفر جميل عبد الحليم خضر فضلله محمود أسعد عبد الكريم حسين محمود أسعد مصطفى علي العيش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بسام علي عبد الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود