جميع التشريعات

قرار رقم 816 16/12/2008

تعديل رقم 588 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
816
التاريخ
16/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6102-6104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 816 تاريخ 16/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 722/ص، تاريخ 16 كانون الاول 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 كانون الاول 2008، الرامي إلى إضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع عشر من كانون الأول 2008 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الأول 2008 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي