النص الكامل

مرسوم رقم 841 تاريخ 06/12/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

مصلحة الدراسات والتوعية

تقوم مصلحة الدراسات والتوعية بالأعمال اللازمة لتنفيذ مهامها ومنها:

أ ـ لجهة الدراسات:

ـ القيام بالأبحاث ووضع الدراسات التي يتطلبها عمل مديرية حماية المستهلك.

ـ إبداء الرأي في القضايا الناجمة عن تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وغيره من النصوص المعمول بها.

ـ مراقبة أسعار السلع والمواد والخدمات ومتابعة حركتها ودرسها وتنظيم تقارير مقارنة بشأنها وحفظ لوائحها.

ـ إعداد المقترحات بشأن تنظيم المديرية وعملها وإبداء الرأي في ما يأتيها من مشاريع بهذا الخصوص.

ب ـ لجهة التوعية:

ـ إعداد برامج عمل منهجية وحملات إعلامية متنوعة لتوعية المستهلك وإرشاده عن طريق إطلاعه على مضمون النصوص التي تحميه من الغش والخداع وتؤمن صحة وسلامة السلع والخدمات، لا سيما الغذائية وتصون حقوقه وتعاونه في حل نزاعاته مع المحترف.

ـ التركيز على دور مديرية حماية المستهلك كمرجعية صالحة ونافذة في إدارة عمليات حماية المستهلك وفقا لنظام قيم يؤمن الشفافية والحياد وعلى دور جمعيات حماية المستهلك كشريك طبيعي وفعال للمديرية.

ـ تحفيز الأفراد والمجموعات للمساهمة في الرقابة وتقديم الشكاوى وكذلك شرح أهمية مشاركتهم ودورهم في استكمال عمليات حماية المستهلك، وحثهم على اعتماد السلع السليمة غير المضرة بالبيئة.

المادة 2 من مرسوم رقم 841 تاريخ 06/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221729/article/2/