إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد البير يوسف أبو جودة (مالك العقار رقم 1369 ـ البوشرية) والمسجل بالرقم 1477 تاريخ 30/4/2008، المتضمن طلبه إشغال قسم من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) من منطقة البوشرية العقارية ـ قضاء المتن،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 (تنظيم قطاع المياه) لا سيما المادة الثانية،
بناء على قرار لجنة التخمين لتحديد الرسوم المفروضة على رخص إشغال الأملاك العمومية النهرية رقم 27/ج.ل/2008،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمالك العقار رقم 1369 من منطقة البوشرية العقارية بإشغال القسم البالغة مساحته 37م2 (سبعة وثلاثون مترا مربعا) من الأملاك العمومية النهرية (مجرى ماء شتوي) المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة عبارة فوق المجرى للوصول إلى العقار رقم 1369 ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 3: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير أو بالأملاك الخصوصية والعمومية من جراء هذه الأشغال وعن كل حادث يقع أثناء تنفيذ الأشغال المرخص بها.
مادة 4: مدة هذه الرخصة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة إلغاؤها في أي وقت شاءت دون أن يكون للمرخص له حق المطالبة بتعويض أو استرداد المصاريف مهما بلغت.
مادة 5: يترتب على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها (1.184.000) ل.ل. فقط مليون وماية وأربعة وثمانون ألف ليرة لبنانية إضافة إلى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي. كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.
مادة 6: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الأولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار إليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه وإقامة أي حواجز أو سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية أو تغيير مجراها وذلك دون الحاجة إلى اتخاذ أي تدابير أو إنذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له إزالة كافة الإنشاءات وإعادة الأماكن المرخص بإشغالها إلى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الإدارة على نفقته.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 كانون الأول 2008
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: آلان طابوريان
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح