النص الكامل

قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 نافذ

المادة 2

المادة 2

تعدل المادة 153 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لتصبح على الشكل الآتي:

"خلافا لاي نص آخر تخفض بنسبة تسعين بالمئة (90%) جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة او التي ستصدر او التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظام الدفع المسبق الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية تاريخ نشر هذا القانون شرط ان تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة اقصاها 30/4/2009 على ان تسري الفائدة شهرية بنسبة 1،5% ابتداء من 1/2/2009 ولغاية تاريخ التسديد مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا.

تعتبر الغرامات المسددة قبل العمل بهذا القانون حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها الا اذا كانت نتيجة خطأ مادي في التكليف".

المادة 2 من قانون رقم 54 تاريخ 27/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221732/article/2/