جميع التشريعات

قرار رقم 41 17/12/2008

منح شركة ماسكو غروب ش.م.م. Masco Group S.A.R.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت .

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
17/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 58, 25/12/2008, ص. 6134-6135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 17/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

بناء على قانون الاتصالات رقم 431 تاريخ 22/7/2002،

بناء على المرسوم رقم 14264 تاريخ 4/3/2005 الخاص بالتنظيم الإدارية والمالي للهيئة المنظمة للاتصالات،

بناء على قرار الهيئة رقم 19/2008 الصادر بتاريخ 5/4/2008 بمنح شركة ماسكو غروب ش.م.م. Masco Group S.A.R.L ترخيصا مؤقتا بتقديم خدمات نقل المعلومات وخدمات الإنترنيت وبعض خدمات الاتصالات الأخرى دون استعمال الترددات اللاسلكية في الجمهورية اللبنانية،

المواد

المادة 1

لذلك، قرر مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه المنعقدة بتاريخ 17/12/2008 تمديد مدة الترخيص المؤقت المذكور أعلاه لغاية تاريخ 31/12/2009 ضمنا، وفق نفس الأحكام والشروط الواردة في هذا الترخيص مع احتفاظ الهيئة بكافة الحقوق المنصوص عليها في قانون الاتصالات 431/2002.

بيروت في 17 كانون الأول 2008 رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات الدكتور كمال شحادة