المادة 2
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي بوديز الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة التايكواندو فقط وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
قرار رقم 171 تاريخ 11/11/2008 نافذ
مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي بوديز الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية كون نشاطها محصور بلعبة التايكواندو فقط وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
المادة 2 من قرار رقم 171 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221793/article/2/