النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 نافذ

المادة 10

المادة 10

مادة 10: في حالات الطوارىء في حالات الطوارىء او الكوارث، يتوجب على الشركة اعطاء الافضلية في استخدام شبكة الاتصالات العائدة لها للجهات الرسمية المعنية والالتزام بجميع التوجيهات الصادرة في هذا الاطار عن الجهات الرسمية المختصة.

المادة 10 من قرار رقم 29 تاريخ 02/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221832/article/10/