جميع التشريعات

مرسوم رقم 959 22/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسحلة الصيد وذخائرها لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ

النوع
مرسوم
الرقم
959
التاريخ
22/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 16-17
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 959 تاريخ 22/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء علىا لمرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، المسجل برقم 1068 تاريخ 17/1/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17668 تاريخ 13/9/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة سبورتس اند هانتنغ لصاحبها بشارة توفيق بعقليني، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في العقار رقم 182 من منطقة الشوير العقارية – شارع فارس مشرق – قرب فيلا صوايا – ملك سلوى وميشال بعقليني – قضاء المتن – محافظة جبل لبنان، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر