جميع التشريعات

مرسوم رقم 960 22/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة "شاس أي سبور"،

النوع
مرسوم
الرقم
960
التاريخ
22/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 17-18
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 960 تاريخ 22/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبدالله صاحبة مؤسسة "شاس أي سبور"، المسجل برقم 1103 تاريخ 18/1/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17777 تاريخ 4/10/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيدة جاندرك فهد الشيخ زوجة جورج الياس ابي عبدالله صاحبة مؤسسة "شاس أي سبور"، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الدامور – العقار رقم 251 (البناء رقم 73 – الطابق الارضي) – الساحة – قرب الملعب البلدي – مقابل مخفر الدرك – ملك ابي عبدالله – قضاء الشوف – محافظة جبل لبنان، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 كانون الاول 2008 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر