جميع التشريعات

مرسوم رقم 1090 31/12/2008

منح مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات

النوع
مرسوم
الرقم
1090
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 118-120
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1090 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الإعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية أو الاتحادات الإقليمية)،

بناء على المرسوم رقم 931 تاريخ 7/2/2008 (انضمام لبنان إلى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF)،

بناء على اقتراح وزراء الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/11/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF من الضرائب والرسوم التالية: 1 ـ الضريبة على دخل رؤوس الأموال المنقولة العائدة ملكيتها للمركز والمنصوص عليها في المادة 69 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 2 ـ ضريبة الأملاك المبنية المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 17/9/1962 وتعديلاته (ضريبة الأملاك المبنية)، على أن يتناول الإعفاء الأبنية التي يملكها المركز والتي تكون مخصصة مباشرة لنشاطه. 3 ـ رسم الطابع المالي المنصوص عليه في المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 4 ـ الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمركز لاستعماله الرسمي على ألا يتجاوز عددها الثلاثة. 5 ـ الرسوم الجمركية عن سيارة خاصة لكل من المسؤولين الأول والثاني في المركز. 6 ـ الرسوم الجمركية عن تجهيزات مكاتب المركز، ما عدا الأثاث، وبعد موافقة وزارة الخارجية والمغتربين.

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الضريبة على الرواتب والأجور ومعاشات التقاعد المنصوص عليها في المادة 46 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 جميع الرواتب وملحقاتها والمخصصات ومعاشات التقاعد التي يتقاضاها موظفو المركز باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 3

مادة 3: يمنح مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة DCAF كافة المزايا والحصانات اللازمة لأداء مهامه أسوة بالمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار هيئة الأمم المتحدة أو التابعة أو أحد أجهزتها باستثناء الموظفين المحليين.

المادة 4

مادة 4: لا يستفيد الرعايا اللبنانيون العاملون في المركز من الإعفاءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: فوزي صلوخ وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر