جميع التشريعات

مرسوم رقم 1016 23/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة قزي سبور مارين،

النوع
مرسوم
الرقم
1016
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 144-145
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1016 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قزي سبور مارين، المسجل برقم 7823 تاريخ 2/6/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17276 تاريخ 22/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة قزي سبور مارين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في طبرجا ـ الميناء ـ العقار رقم 602 وطى سلام ـ قرب مطعم أطلال بلازا ـ قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر