جميع التشريعات

مرسوم رقم 1024 23/12/2008

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للسيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة،

النوع
مرسوم
الرقم
1024
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 150-151
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1024 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة، المسجل برقم 7891 تاريخ 4/6/2008، والمتعلق بطلب رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد فهد محمود عرنوس صاحب مؤسسة الوسام للتجارة والصناعة، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العقار رقم 40 من منطقة السمقانية ـ الشارع العام ـ قضاء الشوف ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر