جميع التشريعات

مرسوم رقم 1104 31/12/2008

قبول هبة مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ

النوع
مرسوم
الرقم
1104
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 155-157
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1104 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة، المدرجة أدناه والمقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة أجهزة رادار ثابتة ومتحركة لضبط السرعة.

(جدول)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير المالية الإمضاء: محمد شطح