جميع التشريعات

مرسوم رقم 1052 24/12/2008

تصديق وإلغاء أقسام من تخطيط مصدق في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس)

النوع
مرسوم
الرقم
1052
التاريخ
24/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 176-178
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1052 تاريخ 24/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 (تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطئ الشمالية)،

بناء على قرار بلدية القلمون رقم 67/2007 تاريخ 1/11/2007،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المحضر رقم 9 تاريخ 27/2/2008،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/12/2008،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدقت التخطيطات المبينة باللون الأصفر على الخرائط التفصيلية المرفقة بهذا المرسوم والمرقمة (1 و2 و3 و4) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 2

مادة 2: ألغيت الأقسام من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 والمبينة بخطوط حمراء مائلة على ذات الخرائط المذكورة في المادة الأولى أعلاه وذلك في منطقة القلمون العقارية (قضاء طرابلس).

المادة 3

مادة 3: مع الأخذ بعين الاعتبار مرسوم التراجع رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على أن لا يقل عن خمسة أمتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

مادة 4: تسجل إشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيط المصدق في المادة الأولى أعلاه والمبينة أرقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع إشارة التخطيط على الأقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الأقسام المصابة بالتخطيط إلى الأملاك العامة. كذلك ترفع إشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي ألغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 عنها والمبينة أرقامها على ذات اللائحة المرفقة بذات المرسوم وذلك بناء على طلب الإدارة المختصة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: غازي العريضي