النص الكامل

مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة أجهزتها المختصة والموظفين المكلفين بصورة رسمية أن يدخلوا إلى المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة وإجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقا للمهام الموكلة إليهم.

المادة 5 من مرسوم رقم 1081 تاريخ 31/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/221921/article/5/