المادة 3
مادة 3: تعين لجنة من السادة: ـ القاضي كلود كرم (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان) ـ رئيسا ـ المهندس مازن سليم (مهندس في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية عن وزارة الطاقة والمياه) ـ عضوا ـ السيد جرجي الصايغ (أمين السجل العقاري المعاون في قضاء المتن) ـ عضوا ـ السيد جوزف طانيوس غصن عن أصحاب الحقوق ـ عضوا ـ المحامي شارل عيد عن أصحاب الحقوق ـ عضوا ـمهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب مرسوم رقم 2772 تاريخ 30/10/2009, المادة 1, 05/11/2009
مادة 1: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 1082 تاريخ 31/12/2008 لجهة رئيس اللجنة على الشكل التالي: القاضي رين مطر (رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان مركزها بعبدا) رئيسا بدلا من القاضي كلود كرم والباقي دون تعديل.