جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1960 27/12/2008

تأسيس جمعية باسم: «إزدهار» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1960
التاريخ
27/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 194-195
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1960 تاريخ 27/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إزدهار» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17909 تاريخ 19/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «إزدهار». مركزها: طرابلس ـ شارع المعرض ـ بناية علم الدين. غايتها: 1 ـ إنمائية: العمل على القيام بالمشاريع الإنمائية. 2 ـ اجتماعية: إرشاد وتوجيه وتوعية، وتقديم مساعدات عينية ومادية. 3 ـ سياحية: العمل على إنشاء مراكز دليل سياحية خاصة. 4 ـ بيئية: المحافظة على النظافة بإطارها البيئي. 5 ـ ثقافية: العمل على جمع الشباب وتثقيفهم على كافة الأصعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: النائب محمد مصباح عوني أحدب منى رشيد منلا فضيل ياسر ادهمي ليلى أسعد نجم أكرم توفيق عويضه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فضيل ياسر ادهمي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الأول 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود