إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تأليف الحكومة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما المادة 153 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: خلافا لأي نص آخر، تخفض بنسبة (90%) ومهما بلغت قيمتها جميع الغرامات المتوجبة على الضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية المالية العامة الصادرة أو التي ستصدر أو التي يتم التصريح عنها وتسديد الضريبة المتوجبة وفقا لنظام الدفع المسبق، بما فيها الغرامات المقطوعة، الناتجة عن مخالفات حاصلة خلال الفترة الممتدة لغاية 30/12/2008 ضمنا، شرط أن تسدد الضرائب والرسوم والغرامات المخفضة في مهلة أقصاها 30/4/2009
مادة 2: تحتسب غرامات التحقق والتحصيل لغاية نهاية الشهر الذي يتم خلاله تسديد الضرائب والرسوم مع الغرامات المخفضة، وتحتسب عليها ابتداء من 1/2/2009 فائدة شهرية نسبتها 1.5% عن كل شهر تأخير مع اعتبار كسر الشهر شهرا كاملا، شرط أن يتم التسديد خلال مهلة أقصاها 30/4/2009
مادة 3: تعتبر الغرامات المسددة لغاية 30/12/2008 ضمنا حقا مكتسبا للخزينة ولا يمكن استردادها لغير السبب القائم على الخطأ المادي أو على نتيجة الاعتراضات القانونية.
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.