جميع التشريعات

مرسوم رقم 1215 14/01/2009

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء ملعب وحديقة للاولاد في رومية (قضاء المتن) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
1215
التاريخ
14/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 362-364
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1215 تاريخ 14/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك وتعديلاته)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،

بناء على قرار مجلس بلدية رومية رقم 22/م تاريخ 31/7/2007 ،

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء ملعب وحديقة للاولاد في رومية (قضاء المتن) ويستملك لهذه الغاية العقارات رقم 2452 و3183 و3184 و3185 و3186 من منطقة رومية العقارية الملونة بالاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1/500 والمشار اليها في لائحة الاستملاكات الملحقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية من موازنة بلدية رومية.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود