جميع التشريعات

قرار رقم 570 24/12/2008

منع استيراد بعض الأدوية الزراعية

النوع
قرار
الرقم
570
التاريخ
24/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2009, ص. 210-211
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 570 تاريخ 24/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القانون رقم 727 تاريخ 15 أيار 2006 (الإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية روتردام المتعلقة بإجراء الموافقة المسبقة عن علم بشأن بعض المواد الكيماوية ومبيدات زراعية خطيرة متداولة في التجارة الدولية)،

بناء على القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم إدخال وتسجيل واستعمال الأدوية الزراعية في لبنان)،

بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 50/1 تاريخ 11/2/2008 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا استيراد المواد الكيماوية التي يمكن أن تدخل في تركيبة الأدوية الزراعية المذكورة في الجدول التالي:

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 24/12/2008 وزير الزراعة م. الياس سكاف