المادة 1
مادة 1: يلغى استملاك اقسام العقارات التي لم تعد مصابة بمرور خط 66 ك.ف. نبطية - تبنين بموجب المرسوم رقم 4907 تاريخ 13/2/2001 وذلك وفقا للائحة رقم 215E06 وترقن بالتالي إشارة مرسوم الاستملاك المذكور عن الصحائف العقارية العائدة لهذه العقارات.
مرسوم رقم 1216 14/01/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار 1991 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 4907 تاريخ 13/2/2001 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لانشاء خط هوائي توتر عالي 66 ك.ف. نبطية - تبنين من المنافع العامة،
بناء على طلب مؤسسة كهرباء لبنان المتضمن تصديق تعديل المرسوم رقم 4907 تاريخ 13/2/2001 خط 66 كيلو فولت نبطية - تبنين بعد ان تبين ورود اخطاء مادية في لائحة المرسوم ووجود عقارات مفرزة لم تلحظ في قسم من العقارات في مناطق النبطية التحتا - النبطية الفوقا - دير كيفا العقارية.
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى استملاك اقسام العقارات التي لم تعد مصابة بمرور خط 66 ك.ف. نبطية - تبنين بموجب المرسوم رقم 4907 تاريخ 13/2/2001 وذلك وفقا للائحة رقم 215E06 وترقن بالتالي إشارة مرسوم الاستملاك المذكور عن الصحائف العقارية العائدة لهذه العقارات.
مادة 2: يصدق تعديل مسار خط 66 ك.ف. نبطية - تبنين في قسم من العقارات في مناطق النبطية التحتا - النبطية الفوقا - دير كيفا بحيث تستملك اقسام هذه العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ اشغال تجهيز هذا الخط وفق المساحات والارتفاعات المحددة في اللائحة رقم 215E07 والخريطة رقم 215E08 المبين عليها العقارات المفرزة عن العقارين رقم 188 و1533 من منطقة النبطية التحتا العقارية، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
مادة 3: تدون اشارة الاستملاك على صحائف العقارات التي اصبحت مصابة بمسار خط 66 كيلو فولت نبطية - تبنين وفقا للائحة رقم 215E07 المرفق بهذا المرسوم على سبيل التسوية بسبب تصفية حقوق اصحاب هذه العقارات.
مادة 4: تبقى كافة احكام المرسوم رقم 4907 تاريخ 13/2/2001 سارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 كانون الثاني 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الامضاء: آلان طابوريان