جميع التشريعات

علم وخبر رقم 23 08/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الرواد التربوية" مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
23
التاريخ
08/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 374-375
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 23 تاريخ 08/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الرواد التربوية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18131 تاريخ 21/9/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:"جمعية الرواد التربوية". مركزها: طرابلس - التبانة - سوق الخضرة - ملك شحادة عبد الواحد ناصر. غايتها: - تهدف الجمعية الى تحقيق ما يلي: 1- العمل على رفع المستوى الثقافي، عبر اقامة الندوات، والمحاضرات الثقافية الهادفة، وإنشاء مكتبة عامة، ومركز بحوث، ومطالعة، وإنترنت. 2- العمل على رفع المستوى الاجتماعي، عبر تشجيع المساعدات الانسانية، والمبادرات البناءة، وتقديم المساعدات الممكنة لذوي الحاجة. 3- العمل على رفع المستوى التربوي، عبر اقامة دورات تأهيل مهني معجل، ومحو أمية، وتقوية مدرسية، وكمبيوتر. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد شحاده ناصر اسامه محمد الرفاعي خالد محمود هرموش ناصر الدين فاروق الايوبي بدر علي اسماعيل هشام عبد الرزاق البستاني ممثل الجمعية لدى الحكومة: محمد شحاده ناصر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تارخي 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود