جميع التشريعات

قرار رقم 824 23/12/2008

تعديل رقم 587 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
824
التاريخ
23/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 1, 01/01/2009, ص. 64-66
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 824 تاريخ 23/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كاون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضوي مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المواد 5 و7 و16 منه،

بناء على القرار رقم 95 ، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه، رقم 737/ص ، تاريخ 23 كانون الاول 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 كانون الاول 2008، الرامي الى اضافة رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الرابع والعشرين من كانون الاول 2008 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 كانون الاول 2008 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي