المادة 1
مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي شبيبة البحيري"، مركزها: البحيري، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
قرار رقم 184 17/11/2008
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 129/1/2008 تاريخ 29/9/2008 (تمديد مهلة تسوية اوضاع الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية،
بناء على قرار الترخيص رقم 164 تاريخ 26/3/1992 (ترخيص "نادي شبيبة البحري")،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2421/د تاريخ 10/9/2008 ورقم 2826/د تاريخ 14/10/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يسوى وضع جمعية "نادي شبيبة البحيري"، مركزها: البحيري، قضاء: زغرتا، محافظة: الشمال.
مادة 2: يعدل تصنيف الجمعية المذكورة، من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.
مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 17 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان