جميع التشريعات

علم وخبر رقم 37 12/01/2009

تأسيس جمعية باسم :"اللقاء الاسلامي الوحدوي" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
37
التاريخ
12/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 384-385
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 37 تاريخ 12/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 ،وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "اللقاء الاسلامي الوحدوي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15438 تاريخ 14/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "اللقاء الاسلامي الوحدوي". مركزها: بيروت - الصنائع - مركز توفيق طبارة. غايتها: 1- تحصين الساحة الداخلية وتعزيز وحدة المسلمين باعتبارها من ضرورات وحدة الوطن. 2- ابراز الجوانب المشرقية التوحيدية في تاريخ الاسلام والمسلمين. 3- التأكيد على وحدة لبنان ارضا وشعبا ومؤسسات وحرية المعتقد التي كرسها الدستور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: سعد الدين عفيف البواب شوقي عبدالله فياض د. محمود هدى رمضان د. مالك علي حيدر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد شوقي عبدالله فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود