جميع التشريعات

علم وخبر رقم 41 13/01/2009

تأسيس جمعية باسم: "هيئة العمل الوطني من اجل المنية" مركزها: المنية - قضاء المنية الضنية

النوع
علم وخبر
الرقم
41
التاريخ
13/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/2009, ص. 388-390
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 41 تاريخ 13/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"هيئة العمل الوطني من اجل المنية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10033 تاريخ 28/7/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: " هيئة العمل الوطني من اجل المنية " مركزها: المنية - حي البلاط - العقار رقم 1273 - منزل كاظم زريقة - قضاء المنية الضنية. غايتها: 1- العمل على تعزيز العيش المشترك في المنية والشمال ولبنان عموما، عبر الانخراط في الحياة الوطنية وبالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية. 2- السعي بكل الوسائل المشروعة لتحقيق المشاريع التنموية التي من شأنها رفع المستوى الحياتي والاقتصادي والاجتماعي والاعلامي للمنية وجوارها. 3- نشر الثقافة والتوعية والارشاد في المجالات الدينية والصحية والاجتماعية والثقافية والزراعية والصناعية ... . على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميشال توفيق الحايك محمد عبد القادر عقل عبد القادر توفيق عبد المجيد وسيم محمد بحوش سعدالله احمد زريقه عبدالله خالد زريقه سنو مصطفى زريقه خالد حسن زريقه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سنو مصطفى زريقه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود