ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسومرقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:" نادي عازور الثقافي" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4465 تاريخ 27/3/2008،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "نادي عازور الثقافي". مركزها: بيروت - شارع بدارو - بناية مانهاتن - الطابق الاول. غايتها: 1- تنمية وتطوير الثقافة. 2- اقامة الندوات الثقافية والعلمية. 3- اقامة مهرجانات ثقافية واجتماعية. 4- شد الروابط وتنميتها بين عائلات بلدة عازور. 5- تشجيع المواهب العلمية والفنية لدى ابناء بلدة عازور. 6- منح دراسية للمتفوقين في كافة المباريات الدراسية من اهالي بلدة عازور. 7- نشر المطبوعات العلمية التثقيفية والادبية المتعلقة بتراث بلدة عازور. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: باميلا مارون جرمانوس شربل اميل يوسف فايق يوسف عازوري رنا اكرم عازوري وداد فارس مراد بشير جوزيف عازوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة رنا اكرم عازوري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2009
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود