المادة 2
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من لأجلها.
مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009 نافذ
مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من لأجلها.
المادة 2 من مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222001/article/2/