النص الكامل

مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من لأجلها.

المادة 2 من مرسوم رقم 1168 تاريخ 05/01/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222001/article/2/