جميع التشريعات

مرسوم رقم 1140 31/12/2008

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
1140
التاريخ
31/12/2008
الجريدة الرسمية
العدد 3, 15/01/2009, ص. 231-232
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1140 تاريخ 31/12/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عدنان توفيق توفيق مخول زخور، المسجل برقم 4530 تاريخ 27/3/2008، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2008،

بناء على المرسوم رقم 17258 تاريخ 22/6/2006 القاضي بتجديد رخصة المستدعي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عدنان توفيق توفيق مخول زخور، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في بلدة الشيخ محمد ـ العقار رقم 609 ـ الطريق العام ـ بملك السيد وليد عبد اللطيف المنير ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2008، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2008

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 كانون الأول 2008 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الإمضاء: الياس المر