المادة 1
مادة 1: عدل اسم «جامعة بيروت» المرخصة بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 والمعدلة تسميتها بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 672 تاريخ 28/8/2007 ليصبح «جامعة بيروت الإسلامية» بدلا من «جامعة بيروت».
مرسوم رقم 1192 08/01/2009
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 وتعديلاته (تنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والمعاهد الجديدة)، لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 672 تاريخ 28/8/2007 (تعديل تسمية جامعة بيروت الإسلامية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي المحضر رقم 1/2008 تاريخ 26/3/2008،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم «جامعة بيروت» المرخصة بموجب المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 والمعدلة تسميتها بموجب المرسوم النافذ حكما رقم 672 تاريخ 28/8/2007 ليصبح «جامعة بيروت الإسلامية» بدلا من «جامعة بيروت».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 كانون الثاني 2009 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: بهية الحريري