إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 (البث التلفزيوني والإذاعي) لا سيما المادة 41 الفقرة 3 منه،
بناء على المرسوم رقم 7576 تاريخ 4/11/2002 (تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش.م.ل.)،
بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 198/2007 ـ 2008 تاريخ 17/12/2008،
بعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/12/2008
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة 3 من المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: «يتألف مجلس إدارة الشركة من رئيس وخمسة أعضاء يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الإعلام، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام. لا تسري على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أحكام المادة 147 من قانون التجارة المتعلقة بملكية الأسهم وإيداع أسهم الضمان».
مادة 2: تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 ويستعاض عنها بالنص التالي: «يحدد مرسوم التعيين مدة ولاية رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والتعويضات المترتبة لهم، ويمكن إعفاء هؤلاء من مهامهم في أي وقت من قبل مجلس الوزراء».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 كانون الثاني 2009
الإمضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الإعلام
الإمضاء: طارق متري
وزير المالية
الإمضاء: محمد شطح