النص الكامل

مرسوم رقم 1180 تاريخ 08/01/2009 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تنحصر الأشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الأولى أعلاه بإقامة منشآت غير ثابتة لاستعمالها لأغراض تجارية، ضمن القوانين المرعية الإجراء، وتجري هذه الأشغال تحت إشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 1180 تاريخ 08/01/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222066/article/2/