المادة 3
مادة 3: يعدل تصنيف الجمعيتين المذكورتين في المادة الثانية أعلاه من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
قرار رقم 224 تاريخ 24/12/2008 نافذ
مادة 3: يعدل تصنيف الجمعيتين المذكورتين في المادة الثانية أعلاه من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.
المادة 3 من قرار رقم 224 تاريخ 24/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222095/article/3/