النص الكامل

رأي تاريخ 17/12/2008 نافذ

المادة 1

المادة 1

بالاشارة الى المرجع والموضوع المبينين اعلاه لما كانت الشركة قد تقدمت بطلب الترخيص المسبق من مقام مجلس الوزراء على التفرغ المنوي حصوله فيها وفق الجدول الآتي: (انظر ملف الربط)

ولما كان السادة المتفرغون: السيد الياس حنا الرحباني، السيد روميو روفايل، السيد سمير شكر الله صافي، السيد غازي ابو جودة، السيد جورج الصراف، الاستاذ ايلي آصاف، الشيخ بديع حبيش، السيد جورج الطويل مكتتبون في رأسمال الشركة المستدعية بموجب لائحة بأسماء المساهمين المكتتبين في الشركة مصادق عليها اصولا. ولما كانت اذاعة "راديو دلتا" ش.م.ل. من اذاعات الفئة الثانية المرخص لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم /114/ رقم المحضر /58/ تاريخ 17/9/1996 والمرسوم رقم /13474/ تاريخ 5/11/1998. وبما ان الشركة قد اوردت في طلبها اسم احد مساهميها المتفرغين المرحوم وسيم طبارة والذي تفرغ عن اسهمه بموجب عقد موقع بتاريخ 12/9/2003 لكن هذا العقد لم ينفذ في تاريخه. فقد طلب المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع من الشركة المستدعية موافقة خطية من ورثة المرحوم وسيم طبارة مرفقة بمستند رسمي يبين ورثته الشرعيين ولقد تقدمت الشركة فعلا بالمستندات المرفقة من الورثة على موافقتها على تنفيذ عقد البيع المذكور والمرفق اصولا. اما المستندات فهي: - كتاب من معالي الوزير المحامي بهيج طبارة بالاصالة عن نفسه وبالوكالة عن شقيقتيه سعاد وهيام (صورة عن الوكالة مرفقة ربطا) يبين فيه معرفته وموافقته على مضمون العقد المذكور. - كتاب السفير رياض طبارة بالموافقة على مضمون العقد المذكور (مرفق ربطا). كتاب الآنسة عائدة طبارة ابنة المرحوم بالموافقة على مضمون العقد المذكور (مرفق ربطا). - بيان صادر عن قاضي بيروت الشرعي بأسماء ورثة المرحوم وسيم طبارة ومقدار حصصهم (مرفق ربطا). ولما كانت المادة /15/ من القانون 382/94 تنص: " يخضع كل بيع او تفرغ عن اسمهم في المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية لترخيص مسبق يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ودون مفعول حتى بين المتعاقدين كل عقد تفرغ او تحويل يتناول اسهم المؤسسة التلفزيونية او الاذاعية يجري خلافا لاحكام هذا القانون". ولما كانت الفقرة /2/ من المادة /13/ من القانون 382/94 تنص: "على الشخص الطبيعي ان يكون لبنانيا متمتعا بالاهلية القانونية وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة او محروم من الحقوق المدنية". ولما كان البند /6/ من الفصل الاول من دفاتر الشروط النموذجية المصادق عليه بالمرسوم /7997/ تاريخ 29شباط 96 ينص: "6- يجب ان ينص نظام الشركة الاساسي على وجوب خضوع كل بيع أو تفرغ عن أسهم الشركة لترخيص مسبق من مجلس الورزاء وعلى الشركة عند تبلغها نية المساهمين بالتفرغ عن اسهم او بيعها التقدم بترخيص مسبق الى مجلس ا لوزراء بواسطة وزير الاعلام". "يحظر اتمام البيع او التفرغ قبل الحصول على الترخيص المسبق من مجلس الوزراء". "تعتمد في ذلك ذات الاصول والاجراءات المقررة لطلب الترخيص". ولدى مراجعة ملف الشركة المستدعية تبين ان نظامها الاساسي نص على ما ورد اعلاه، وحيث وفاقا لما سبق تبيانه، ان هذا التفرغ موضوع طلب الشركة المستدعية لا يخالف النصوص القانونية اعلاه، لذلك - يرى المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع الموافقة على طلب التفرغ المذكور. - نشر هذا الرأي في الجريدة الرسمية قبل عرضه عل مقام مجلس الوزراء. - وتأسيسا على ما تقدم فان الجهة الصالحة للبت بموضوع طلب الترخيص المسبق للتفرغ عن الاسهم موضوع احالتكم، هي مجلس الوزراء دون سواه. وعليه فأننا نعيد الى مقامكم الملف موضوع هذا الكتاب مع مسنداته لاجراء المقتضي. وتفضلوا بقبول الاحترام.

المادة 1 من رأي تاريخ 17/12/2008 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222107/article/1/