جميع التشريعات

علم وخبر رقم 107 21/01/2009

تأسيس جمعية باسم:«شبيبة جورج حاوي من أجل الاستقلال والعدالة (ش ج ا ع)» مركزها: قرنة شهوان ـ قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
107
التاريخ
21/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 474-475
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 107 تاريخ 21/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية السياسية المسماة: «شبيبة جورج حاوي من أجل الاستقلال والعدالة (ش ج ا ع)» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6949 تاريخ 17/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية السياسية المسماة: «شبيبة جورج حاوي من أجل الاستقلال والعدالة (ش ج ا ع)». مركزها: قرنة شهوان ـ حي مار شربل ـ بناية جولفايان ـ رقم 32 ـ ملك رافي مادايان ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ نشر أفكار ومبادئ الشهيد جورج حاوي في سبيل الإصلاح الديمقراطي. 2 ـ توعية الشباب وتربيتهم على الثقافة الديمقراطية. 3ـ تفعيل المجتمع الأهلي المدني وتعزيز المواطنة. 4 ـ حث وتفعيل مشاركة الشباب في مختلف مستويات القرار والإدارة والسلطة ومراقبة أداء المؤسسات الحكومية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: موسى أديب صليبا نارا جورج حاوي نزيه توفيق أبي خليل رافي ارتين مادايان داليا جان بارود نبيل الياس الخوري ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ رافي ارتين مادايان.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود