جميع التشريعات

علم وخبر رقم 111 21/01/2009

تأسيس جمعية باسم: «درب الحرير للإنماء في لبنان» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
111
التاريخ
21/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2009, ص. 479-481
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 111 تاريخ 21/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «درب الحرير للإنماء في لبنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 18390 تاريخ 27/12/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «درب الحرير للإنماء في لبنان». مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ مقابل ثانوية البنات الرسمية ـ ملك السيد دريد الكنج ـ الطابق الثاني. غايتها: أن أهداف الجمعية الأساسية ترتكز على تعزيز التنمية النسائية عبر: 1 ـ دعم مسيرة المرأة في مناهضة العنف والتمييز داخل الأسرة وخارجها. 2 ـ إقامة نشاطات ومحاضرات تثقيفية موجهة للمرأة والتشجيع على وضع التشريعات المساهمة في حماية النساء، وإصدار النشرات الإعلامية المتعددة لتحقيق الأهداف. 3ـ الاهتمام بالأمومة والطفولة صحيا واجتماعيا وتربويا وثقافيا واقتصاديا. 4 ـ تقديم المساعدات المعنوية والمادية للمرأة في مختلف الظروف القاسية (العنف المنزلي، الإعاقة، التشرد...). على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: اسما أحمد مصطفى د. نهلا جرجس فياض ميساء جان الكوسا ندى علي الحكيم صونيا هاني الخوري. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صونيا هاني الخوري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 كانون الثاني 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود