النص الكامل

قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009 نافذ

المادة 6

المادة 6

يستثنى من أحكام هذا القرار محلات بيع الفروج الحي ـ الملاشات ـ كونها تخضع للتعميم رقم 12/1 تاريخ 4/10/2005 الصادر عن وزير الزراعة، لا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على منع منعا باتا بيع وتخزين الفراريج المذبوحة والمقطعة أو الموضبة مسبقا في الملاشات تحت طائلة الأقفال على أن تحضر عملية الذبح وإعداد الفروج للاستهلاك أمام المستهلك.

المادة 6 من قرار رقم 18 تاريخ 22/01/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/222149/article/6/